مسألة ١١٥٧
التجريدHanafimasa’il 38622 to 38631
-
1/49601/4960
إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث
-
قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت، لم ترث.
-
وقال الشافعي: في قول آخر (ترث) -وإن تزوجت-.
-
لنا: أنه (وجد) من حقها ما يدل على الإعراض عن الزوج الأول، فوجب أن لا (ترث) منه، كما لو سألته الطلاق فطلقها.
-
ولأنه ليس بينهما نكاح،
-
ولا (حكم) من أحكامه، فلم (ترث) بالزوجية كالأجنبية.
-
ولأنا لو قلنا بأنها (ترث) ،
-
وإن تزوجت، أدى ذلك أن ترث امرأة واجدة من أزواج كثيرة في حالة واحدة، وهذا مستقبح.
-
احتجوا: بأن حقها ثابت، وتزوجها حق مباح، فلا يسقط حقها.
-
والجواب: أنه سقط سؤال الطلاق.