Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٥٠٧

التجريدHanafimasa’il 48846 to 48857

  1. 1/62251/6225

    قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له،

  3. فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

  4. وقال في القول الآخر: لا يجوز.

  5. لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: (من أخذ شيئًا فهو له) .

  6. ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لجميع الغنيمة في حال من الأحوال،

  7. ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط.

  8. ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب.

  9. احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) .

  10. قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب.

  11. قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز.

  12. قلنا: يبطل بالسلب وسائر الأنفال.