مسألة ١١٤٩
التجريدHanafimasa’il 38263 to 38273
-
1/49101/4910
إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر
-
روى الحسن عن أبي حنيفة في من قال لامرأته: أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق في الحال.
-
وقال محمد: لا يقع إلا بعد شهر.
-
وبه قال الشافعي.
-
لنا: أن قوله (إلى شهر) تأجيل والتأجيل إنما يصح دخوله في الحقوق الثابتة لتأخر المطالبة، ولابد من إثبات الطلاق حتى يصح دخول التأجيل فيه، والطلاق إذا وقع لم يدخله التأجيل بلغو ذلك التأجيل ولأنا [لو لم] نوقع الطلاق في الحال صار كأنه قال: أنت طالق إذا مضى شهر وإلا لا تكون بمعنى إذ الحال.
-
احتجوا: بأنا لو أوقعنا الطلاق ألغينا التأجيل وتصحيحه أولى من إلغائه.
-
قلنا: إنما يصح الكلام إذا كان له معنى،
-
فإذا لم يكن له معنى، لم نحمله مالا يحتمله وإلا لثبتت له فائدة.
-
1/49111/4911
قالوا: يحتمل الغاية والشرط فإن حملناه على/ الغاية فكأنه قال: أنت طالق في مدة شهر دون ما بعده ويحتمل الشرط كما يقال: آتيك إلى شهر. بمعنى (بعد مضيه) .
-
قلنا: لا يعرف هذا اللفظ في اللغة ولا يصح أن تقول آتيك إلى شهر بمعنى بعد شهر. وقد وافقنا أبو يوسف ومحمد أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق أنها إذا دخلت وقع الطلاق في الحال والطلاق المعلق بالشرط كالموقع بعد الشرط،
-
وإذا كان لا يتأجل بعد دخول الدار فلذلك لا يتأجل في الحال.