مسألة ٤٥٧
التجريدHanafimasa’il 14121 to 14130
-
1/18271/1827
إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا، فعلى المكره الجزاء
-
قال أصحابنا: إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا: فعلى المكره الجزاء.
-
وقال الشافعي: الشعر كالوديعة، فيجب ضمانه على متلفه في أحد قوليه، وفي القول الآخر: كالعارية، فيجب الضمان على المحرم،
-
وأما إذا حلق وهو ساكت: فمنهم من قال: فيه، قول واحد.
-
لنا: أن الترفه بالحلق حصل له حال إحرامه: فلزمه الفدية، كما لو حلق بإذنه.
-
ولا يلزم على هذا إذا تمعط بالمرض، أو احترق بالنار؛ لأن ذلك ليس باستمتاع ولا ترفه.
-
ولأنه حلق يتعلق به دم: فوجب على من وقع له الترفه، كما لو حلق بأمره، ولأن إزالة التفث حصل على وجه هو معذور فيه، كما لو حلق من آمي.
-
1/18281/1828
احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، وقد ثبت أن معناه: رفع المأثم دون الحكم.
-
قالوا: شعر زال عنه بغير اختياره، فصار كما لو ذهب بالنار أو تمعط بالمرض.
-
قلنا: هناك لم يتلفه ولم يحصل به استمتاع، وفي مسألتنا بخلافه.