Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٠١

التجريدHanafimasa’il 8431 to 8453

  1. 1/11531/1153

    الزكاة تتعلق بالمال

  2. قال أصحابنا: الزكاة تتعلق بالمال.

  3. وهو المشهور في قول الشافعي، وقال في قول آخر: تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها وفائدة الخلاف: أنه إذا توالى على نصاب واحد حولان لم تجب زكاة الثاني.

  4. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل: شاة) . وظاهر هذه الأخبار تقتضي تعلق الوجوب بالمال؛ ولأنه حق الله تعالى فسقط بهلاك العين؛ فوجب أن يتعلق بها، أصله: إذا نظر أن يتصدق بعين من ماله، وعكسه صدقة الفطر.

  5. ولا يلزم الرهن والثمن؛ لأنهما حق آدمي. ولأن الحق لا يسقط بهلاك الرهن وإنما يصير مستوفيا لدينه.

  6. فإن قيل: الزكاة في الذمة، وتسقط بهلاك سببها، كما أن الثمن في الذمة ويسقط بهلاك المبيع.

  7. قلنا: الثمن لا يسقط بهلاك المبيع وإنما ينفسخ بهلاك المبيع لفوات القبض فسقط الثمن بالفسخ، ولهذا لو هلك المبيع بعد القبض لا يسقط الثمن.

  8. 1/11541/1154

    ولأن صفة الواجب تختلف باختلاف صفة المال فيجب في الصحاح منها وفي المرضي مثلها؛ فدل على أن الوجوب فيه.

  9. فإن قالوا: صدقة الفطر تجب بصفة المال؛ لأنها تجب من جنس قوته.

  10. قلنا: قد يكون ماله غير الأقوات،

  11. ولا تجب في ماله. وقد يكون قوته الحنطة،

  12. ويجوز أن يخرج من الشعير. ولأنه حق يسرف إلى أهل السهمين شرعا،

  13. فإذا وجب من المال تعلق به، كخمس الزكاة.

  14. [احتجوا: بأنها زكاة واجبة فتعلقت بالذمة، كصدقة الفطر] .

  15. قلنا: صدقة الفطر تجب عما ليس بمال وهو رقبة الحر فلم يتعلق بالموجب عنه، والزكاة لا تجب إلا لأجل المال فتعلقت برقبة العبد الجاني والأرض من غير جنس العبد.

  16. قالوا: لو وجبت الزكاة في العين لم يملك رب المال تعيينها ولا دفع عين أخرى عنها، كالمال المشترى.

  17. قلنا: يبطل بحق المجني عليه، يتعلق برقبة العبد الجاني ولمولاه إسقاط الحق بدفع الأرش من غيره؛ ولأن لحقوق تتعلق بالمال ولا تستقر لحق

  18. 1/11551/1155

    الجناية، وقد تتعلق به فيستقر، فحق أحد الشريكين مستقر لحق الآخر؛ فلذلك لم يملك، تغيير حقه ولا إسقاطه، وحق الزكاة غير مستقر لحق ولي الجناية.

  19. قالوا: [لو] تعلق حق الفقراء بعين المال منع التصرف وثبت حقهم في نتاجها بعد الحول.

  20. قلنا: إذا أوصى له بألف من ثمن جارية بعينها تعلق الحق بها،

  21. فلا يمنع ذلك التصرف،

  22. ولا يثبت حق الموصي له في ولدها،

  23. وكذلك حق ولي الجناية يتعلق برقبة الجارية ولا يثبت في ولدها.