مسألة ١٥٤٥
التجريدHanafimasa’il 50282 to 50291
-
1/63521/6352
دخول النقص على الشاة بعد الضطجاع
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نقص، لم يمنع الأضحية.
-
وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله] : يمنع.
-
لنا: أنه عيب دخلها من معالجة الذبح، فلم يمنع الجواز، كما لو نفذت السكين فجرت ما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها، وكما لو بلغ بالسكين النخاع.
-
ولأن ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح، معفو عنه، أصله: ما ذكرنا.
-
احتجوا: بأنه نقص حدث فيها، فصار كما لو نقصت قبل حال الذبح. ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثر،
-
فإذا كان بفعله أولى.
-
فأما إذا نقصت قبل حال الاضطجاع:
-
فلا تعلق للنقص بمعالجتها فأثر فيها، وهذا النقص حادث من معالجة الذبح كما لو نفذت السكين.
-
فأما الوجه الثاني: فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه في الذبح.