مسألة ١٧٩
التجريدHanafimasa’il 5523 to 5529
-
1/7511/751
العلقة نجسة
-
قال أصحابنا: العلقة نجسة.
-
واختلف أصحاب الشافعي: فقال أبو إسحاق مثل قولنا. وقال الصيرفي: طاهرة.
-
والدليل على ما قلناه قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} . والمني من جنس الدم،
-
ولا يقال: المحرم من الدماء ما كان مسفوحا؛ لأن اللفظ عام. ولأنه دم خارج من الرحم، كدم الحيض.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {أو دما مسفوحا} ، فدليله أن غير المسفوح طاهر.
-
والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب. ولأن هذه الآية دلت على تحريم المسفوح، والآية الأخرى دلت على تحريم غيره.