Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٤٣

التجريدHanafimasa’il 7221 to 7233

  1. 1/9751/975

    إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم

  2. قال الطحاوي: إذا صعد الإمام المنبر، فظاهر المذهب أنه لا يسلم.

  3. وقال الشافعي: يسلم ثم يجلس.

  4. وهذا مبني على أصلنا أن خروج الإمام يقطع الكلام،

  5. فلا يجوز السلام كما لا يجوز سائر أنواع الذكر، ولأنها حالة منع فيها من ابتداء الصلاة لأجل الخطبة،

  6. فلا يسن فيها السلام [كحال الخطبة. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يسن السلام] في ابتدائه، كالإقامة.

  7. احتجوا بحديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرب من منبره سلم على من عند منبره ويصعد،

  8. فإذا أقبل على الناس سلم وجلس.

  9. والجواب: أن الطحاوي قال: لم نجد في هذا حديثا صحيحا يجب القول به، ووجدنا فيه أحاديث ضعافا [لا يقوم] الحجة بمثلها،

  10. ولو ثبت احتمل أن يكون في وقت إباحة الكلام.

  11. 1/9761/976

    قالوا: إقبال بعد استدبار فوجب أن يسلم، كما لو انصرف من مجلس ثم عاد إليه.

  12. قلنا: يبطل بالإمام إذا سلم ثم توجه إلى القبلة ثم انحرف بوجهه إلى القوم. ولأن الكلام في هذه الحالة هل يجوز فيها الكلام أو لا،

  13. فلا معنى لتعليله بالاستقبال والاستدبار.