Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٩٤

التجريدHanafimasa’il 23012 to 23028

  1. 1/28041/2804

    إذا رهن عصيرا فصار خمرا

  2. قال أصحابنا: إذا رهن عصيرا فصار خمرا، لم يبطل الرهن هنا،

  3. فإن استحالت خلا فالمرتهن أحق بها.

  4. وقال الشافعي: زال ملك الراهن عنها،

  5. ويبطل الرهن، فإذا صار خلا عاد ملكه وعاد الرهن.

  6. لنا: أنه معنى إذا حدث في العين المغصوبة لم يقطع حق مالكها عنها،

  7. فلا يزول الملك، كالحموضة.

  8. ولأنها إذا تخللت كانت رهنا من غير تجديد عقد، فلم يحكم ببطلان عقد الرهن، أصله: إذا تغير إلى شدة لا يسكر كثيرها.

  9. ولأن الرهن قد صح فيها؛ فلم يزل ملك الراهن عنها وإن استحالت إلى ما يقوم في الثاني، كما لو حمضت.

  10. 1/28051/2805

    احتجوا: بأن الرهن إنما يتعلق برقبة المال، وهذا ليس بمال،

  11. فلا يبقى رهنا، كما لو كان الرهن عبدا فمات.

  12. قلنا: الرهن ابتداء يتعلق بالمال،

  13. فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق بما لا يتعلق به ابتداء، كما لو استهلك الرهن فوجبت قيمته في ذمة المتلف كانت رهنا،

  14. ولو رهن المدبر ابتداء لم يصح.

  15. ولأن الخمر وإن لم تكن مالا فمعنى المال فيها موجود ينتظر بردها إلى المالك، فلهذا يكون الوارث أحق بها.

  16. قالوا: القصد من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند امتناع من عليه الحق من بدله، وهذا لا يمكن فيه إذا صار خمرا.

  17. قلنا: هذا والعين على حالها، فيمكن التوصل إلى ذلك التمليك، ويوكل ذميا ببيعها، ويقضي دينه من ثمنها؛ فلم نسلم ما قالوه.