Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٩٧

التجريدHanafimasa’il 29808 to 29829

  1. 1/37041/3704

    انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو بناء

  2. قال أصحابنا: إذا أجر أرضه للغراس والبناء فانقضت المدة وفيها غرس [أو] بناء فله أن يجبره على قلعه.

  3. وقال الشافعي: إن كان شرط في العقد قلعه بعد انقضاء المدة فله المطالبة بالقلع،

  4. وإن أطلق العقد فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقلع وضمن له النقصان الذي يحصل بالقلع،

  5. وإن شاء أعطاه القيمة وملك الغرس وإن شاء تركه بأجر المثل.

  6. لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)

  7. 1/37051/3705

    ولأن الإجارة انقضت والمستأجر مشغول بملك المستأجر فوجب أن يؤمر بالرد إذا لم يكن لفعله وقت مقدر كالثياب والمتاع.

  8. قالوا: إنما يلزم نقل المتاع من الدار على الوجه المعتاد.

  9. قلنا: لا نسلم هذا بل يلزمه نقل المتاع [من الدار] على الوجه الممكن.

  10. ولا يلزم الزرع، لأن لوقت حصاده زمانًا مقدرًا، ولأنها إجارة لو شرط فيها الرد بعد (المدة) تبرعا وجب.

  11. فإذا لم يشترك وجب.

  12. أصله: سائر الإجارات، ولا يلزم إذا انقضت المدة وفي الأرض زرع؛ لأنه يجوز تركه وإن شرط في الإجارة قلعه. ولأن كل حالة [توجب] على المستأجر نقل المتاع توجب نقل البناء والغرس أصله: إذا أعطاه قدر النقصان،

  13. وإذا شرط النقل. ولأن كل حالة يجوز للمؤجر المطالبة بالقلع يجب القلع من غير (غرم) . أصله إذا شرط.

  14. احتجوا: بأنه استأجر شيئًا مدة [ليشغله] بما اكتراه به.

  15. دليله: إذا انقضت المدة وفي الأرض زرع.

  16. قلنا: يبطل بمن استأجر دكانا [فأحرز] متاعًا ثقيلًا لا يباع إلا في وقت معتاد كالثلج والفحم ثم انقضت الإجارة فالعادة أن ذلك لا ينقل [إلا] وقت بيعه ممن لا يلزمه تركه إلى الوقت المعتاد.

  17. ولأن الزرع يجب قلعه كما يجب قلع الغرس إلا أن في الزرع وقت الحصاد متقدر في يد فأمكن اتصال كل واحد إلى حقه، فجعلنا لصاحب الأرض الأجر

  18. 1/37061/3706

    وكملنا من المستأجر، وأبطلنا حق صاحب الأرض ونظير مسألة الزرع من الغرس أن تنقضي المدة وفي الغرس ثمرة لم تدرك [أنا نبقى] الغرس بأجر المثل إلى حين إدراك الثمرة.

  19. قالوا: غرس في أرض غيره بإذن مطلق فإذا طالبه بقلعه (بغير) ضمان النقص لم يكن له كما إذا أراد [القلع] في المدة.

  20. قلنا: في المدة لا تثبت المطالبة متى بذل الضمان فلم تثبت له بغير ضمان.

  21. وفي مسألتنا: يثبت له القلع متى بذل الضمان من غير غرور كذلك،

  22. وإن لم يبذله، كالمغصوب منه.