Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٤

التجريدHanafimasa’il 1211 to 1224

  1. 1/2151/215

    التيمم بما كان من جنس الأرض

  2. قال أبو حنيفة: يجوز التيمم إذا وضع يده على صخرة لا تراب عليها.

  3. خلافًا للشافعي.

  4. لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} ، وقد دللنا على أن الصعيد وجه الأرض، فاقتضى جواز التيمم به.

  5. ولا يقال: إن الله تعالى قال: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} وهذا يقتضي التبعيض؛ وذلك لأن ظاهر (من) الابتداء،

  6. فأما التبعيض فليس بظاهر،

  7. ومن حكم اللفظ أن يحمل على ظاهره، وتكون فائدة الآية: أن النية يجب أن يبتدأ بها عند وضع يده على الصعيد، ولأنها بقعة من الأرض فجاز التيمم منها، كالتراب.

  8. ولأنه مسح أقيم مقام غسل،

  9. فلا يكون من شرطه استعمال ما يتطهر به في العضو، كالمسح على الخفين.

  10. ولا يعكس فيقال: فوجب اعتبار الممسوح به؛ لأنهم لا يحتاجون إلى قولهم: أقيم مقام غسل، ولأنها عبادة تختص بما هو من جنس الأرض، فجاز إسقاطها بالحجر، كرمي الجمار.

  11. احتجوا بالآية، وهي دلالة لنا، وبالأخبار التي قدمناها.

  12. قالوا: مسح في الطهارة، فافتقر إلى ممسوح به غير اليد، كالخف.

  13. 1/2161/216

    قلنا: قد بينا أن مسح الخف دلالة لنا؛ لأن استعمال الممسوح به في العضو غير معتبر، ولأن ما يقع به التطهير إنما يستعمل في العضو لرفع الحدث به، فمتى كان جنس الفعل لا يرفع الحدث لم يعتبر استعمال ما يتطهر به في العضو،

  14. ولا يلزم وضوء المستحاضة؛ لأن جنسه يرفع الحدث، فلذلك اعتبر استعمال ما يتطهر به.