Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦١٣

التجريدHanafimasa’il 20018 to 20042

  1. 1/24791/2479

    ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولاً في قشره فكسره فوجده معيباً لا ينتفع بما في داخله

  2. قال أصحابنا: إذا اشترى مأكولاً في قشره، كالبطيخ والرمان والجوز فكسره فوجده معيباً،

  3. فإن كان ما في داخله لا ينتفع به، فالبيع باطل.

  4. وإن كان ينتفع به إلا أنه معيب، لم يملك رده بعد الكسر، ويرجع بنقصان العيب.

  5. وقال الشافعي: إذا كان الكسر مقداراً لا يعلم العيب إلا به- وهو أول الكسر-، ففيه قولان، أحدهما: لا يرده ويرجع بالأرش، وهو اختيار المزني.

  6. قالوا: والصحيح أن له الرد.

  7. فإذا قالوا: إن له الرد ففيه قولان، أحدهما: أنه يرد معه أرش الكسر، والآخر: لا يرد.

  8. وأما إذا كان الكسر يمكن الوقوف على العيب بأقل منه، فمنهم من قال: فيه قولان،

  9. والمذهب أن الرد لا يثبت، والقول الآخر: ليس بشيء.

  10. لنا: أنه جنى على المبيع؛ فصار كقطع الثوب.

  11. ولأن الكسر لو كان بفعل أجنبي منع الرد،

  12. فإذا كان بفعل المشتري منع الرد كسائر

  13. 1/24801/2480

    العيوب.

  14. ولأنه فسخ بخيار فلا يملكه المشتري مع حدوث عيب في يده، كخيار الشرط.

  15. احتجوا: بأنه فعل لا يمكن الوقوف على عيب المبيع إلا به، فوجب أن لا يمنع من رده، أصله: إذا قلب الصبرة.

  16. قلنا: المعنى فيه: أن الطعام لا ينتقص بتقليبه، وليس كذلك الكسر في مسألتنا، [لأن البيع يدخله نقص به فمنع الرد.

  17. قالوا: لا يخلو الكسر لاستعلام حال المبيع]؛ فصار كحلب المصراة.

  18. قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن عندنا الحلب يمنع الرد كعيب التصرية، وكغيره من العيوب.

  19. قالوا: إذا كان هذا العيب لا يعلم إلا بالكسر،

  20. فلو لم يرد بعد الكسر، لم يمكن رد هذا النوع بالعيب أبداً.

  21. قلنا: يمكن أن الجوز يعلم أنه فارغ لخفته، والرمان مستدل فساده بظاهره.

  22. ولأن الرد بالعيب أصل ثابت بالمبيع من الرد بعد حدوث العيب.

  23. فإذا قال مخالفنا: إسقاط الرد يؤدي إلى أن لا يرد هذا النوع بالعيب.

  24. قلنا له: فإثبات الرد يؤدي إلى ترك الأصل الآخر، وهو إثبات الرد مع حدوث العيب، فلم وجب اعتبار أحد الأصلين دون الأصل الآخر.

  25. على أنا لا نسقط حق المشتري؛ لأنا ننقل الخيار إلى الأرش فيوفيه حقه ولا يسقط حق البائع.