مسألة ٨٢٦
التجريدHanafimasa’il 27935 to 27949
-
1/34201/3420
هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة
-
قال أصحابنا: إذا اشتري أرضًا ونخلًا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة.
-
وقال الشافعي [رحمه الله] : لا تجب الشفعة في الثمر.
-
وإن كان غير مؤبر
-
1/34211/3421
دخل في البيع بغير شرط، وهل يؤخذ بالشفعة على قولين؟
-
لنا: ما روي ابن أبي مليكة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء) .
-
ولأنه متصل بما تجب به الشفعة؛ فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبناء والأبواب.
-
ولأنه نماء الشجر فتبع الأصل في الشفعة حال اتصاله كالأغصان والورق.
-
ولأنه سبب يملك به الشجر؛ فجاز أن يملك به نماؤها كالبيع.
-
احتجوا: بما روي جابر - رضي الله عنه - قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة
-
1/34221/3422
فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
-
[قالنا] : وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفي غيره.
-
لأن قوله إنما يفيد التأكيد ولا ينفي المذكور؛ قال الله تعالى: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله} . ولم يدل ذلك على أن غير الكافرين لا يفترون.
-
قالوا: كل ما لا يدخل مع الأرض بإطلاق البيع لا يجب فيه الشفعة كالثياب والمتاع والبعر الذي في الأرض.
-
قلنا: يبطل بالطريق الخارج من الحدود والشرب، والمعني في الأصل: أنه منفصل عما تعلقت به الشفعة وليس كذلك الثمرة؛ لأنه متصل بما قامت به فتتبعها في الشفعة.