مسألة ٨٤٠
التجريدHanafimasa’il 28476 to 28483
-
1/34881/3488
إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟
-
قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.
-
وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع،
-
وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.
-
لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.
-
1/34891/3489
ولأنه يستحق المبيع بالثمن فيثبت الحط في حقه كالمشترى، وكالحط في المجلس. ولأن كل من يثبت الحط في المجلس في حقه ثبت بعدمه كالمشترى وهذه فرع على أن حط بعض الثمن يلحق بالعقد. وقد بيناه في البيوع.
-
احتجوا: بأنه حط بعد لزوم البيع فلا يخلو العقد كحط الجميع.
-
قلنا: هناك لو لحق العقد أخرجه عن موضوعه فلم يلحق كحال المجلس.