مسألة ٥٤٩
التجريدHanafimasa’il 17007 to 17014
-
1/21481/2148
حكم الحلق على المحصر
-
قال أبو حنيفة ومحمد: ليس على المحصر حلق.
-
وقال الشافعي: إذا قلت: إن الحلق نسك، لم يتحلل إلا بالحلق والذبح.
-
لنا: أنه نسك من توابع الإحرام؛ فاختص بالحرم، كالرمي.
-
ولأنه معنى يقع به في التحلل؛ فاختص بالحرم كالطواف.
-
ولأنه نسك؛ كذلك بينًا في الإحرامين؛ فاختص بالحرم، كالطواف.
-
احتجوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية، فأمرهم بالحلق.
-
قلنا: قد بينا أن بعض الحديبية من الحرم، وهي قدر المحرم من الحرم تحلل الحلق عندنا.