Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٥٣

التجريدHanafimasa’il 7369 to 7379

  1. 1/9951/995

    النساء لا يكبرن إذا انفردن بالصلاة

  2. قال أبو حنيفة: لا يكبر النساء إذا انفردن بالصلاة.

  3. وقال الشافعي: يكبرن.

  4. لنا: أن ما اختص بالمصر لم ينفرد به النساء، كالجمعة. ولأنه من سنة التكبير رفع الصوت، والنساء منهيات عن ذلك.

  5. احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من المصلى ومعه العباس والفضل بن العباس وعبد الله بن العباس وعلي وجعفر والحسن والحسين، وزيد وأسامة وكانوا يصرخون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الله أكبر، الله أكبر) .

  6. والجواب: أن هذا تكبير في طريق المصلى، والخلاف في التكبير عقيب الصلاة. ولأن الصبيان لا ننهاهم عن التكبير وإنما لا نلزمهم به.

  7. قالوا: تكبير من شعار العيد، فيجب أن يكون مسنونا لكل أحد، كتكبير العيد.

  8. قلنا: يبطل على أصلهم بالتكبير في أول خطبة العيد. ولأنه لا فرق بينهما عندنا؛ لأن النساء لا يكبرن للعيد إلا على طريق التبع للإمام.

  9. قالوا: التكبير من شعار العيد كما أن التلبية من شعار الإحرام، فإذا لم

  10. 1/9961/996

    تختص التلبية بالرجال، كذلك الحريم.

  11. قلنا: التلبية ذكر يفعل في أثناء العبادة، كتكبيرات الصلاة، والتكبير ذكر زائد على الصلاة وتختص بها الخطبة.