Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٢١

التجريدHanafimasa’il 43612 to 43629

  1. 1/56271/5627

    حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة

  2. قال أصحابنا رحمهم الله: إذا قطع يد رجل وكف القاطع (أربع) أصابع؛ فالمجني عليه بالخيار: إن شاء قطع يده ولا شيء له،

  3. وإن شاء أخذ نصف الدية.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: له أن يقطع اليد ويأخذ أرش (كل) أصبع عشرة من الإبل.

  5. لنا: أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه، إلا أن الجملة ناقصة، فلم يكن له مع القطع أرش، أصله: إذا كانت يد القاطع

  6. 1/56281/5628

    شلاء فاختار قطعها.

  7. ولأن حقه في قطع الزند دون الأصابع لم يكن له ذلك،

  8. فإذا قطع الزند؛ فقد أخذ حقه مع نقصان صفته، فصار كمن قطع اليد الشلاء، وكمن أخذ عشر ديته فعفا وهو يعلم.

  9. فإن قيل: الشلاء كاملة الأصابع ناقصة الصفة، (فتصير) (كقفيز) رديء بدل قفيز جيد، وفي مسألتنا [ناقصة] في القدر فتصير (كمن) له قفيز فأخذ بعضه.

  10. قلنا: الأصابع لا حق له فيها، وإنما هي صفة لليد التي هي (حقه) ، فهي كالشلاء التي هي صفة.

  11. ولأنها جملة تعلق القصاص بها،

  12. فإذا نقصت عن المستحق لم يكن له أخذها مع الأرش، كمن قطع يد رجل ثم قتله وليس للقاطع يد، ليس له أن يقتله ويأخذ (الأرش) ،

  13. ولو كانت موجودة ثبت له قطعها.

  14. فإن قيل: اليد ليست مقصودة في الأرش مع جملة اليد.

  15. احتجوا: بأن الأصابع مقصودة بالقصاص، وكل طرف مقصود (بالقصاص) إذا وجب القصاص فيه عند وجوده؛ وجب الأرش عند عدمه، أصله: قطع أصبعين وله أصبع واحد.

  16. 1/56291/5629

    قلنا: لا نسلم في مسألتنا أن الأصابع مقصودة بالقصاص بدلالة أنه ليس (له) أن (يفردها) بالإتلاف، كما أن من ثبت له القصاص في النفس ليس له أن يفرد اليد بالقطع، والمعنى في قاطع الإصبعين: أن القصاص ثبت له في كل أصبع على حالها،

  17. فإذا عدمت أحدهما وجب أرشهما.

  18. وفي مسألتنا لم يثبت له حق في الأصابع نفسها، وإنما ثبت له إتلاف الجملة، وتتلف الأصابع بتلفها، كأن في يد القاطع ست أصابع تقطع؛ لأن حقه في الزند، قلنا: كذلك نقول، لأن الإصبع الزائدة تغير في الكف كالشلل.