Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٩٢

التجريدHanafimasa’il 8105 to 8119

  1. 1/11111/1111

    يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع

  2. قال أصحابنا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع.

  3. وقال الشافعي: يرفع عند كل تكبيرة.

  4. لنا: ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على الجنازة رفع يديه [في أول تكبيرة] ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) .

  5. وروى طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود). ذكرهما الدارقطني. ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، بدلالة أن المسبوق يقضيها.

  6. ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع فيه.

  7. ولأنه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد عنده، كالقراءة. ولأنها

  8. 1/11121/1112

    تكبيرة في صلاة [تؤدى، لا تختص] بوقت فلا ترفع اليد عندها، كتكبيرات السجود.

  9. واحتجوا: بما روي عن أنس وابن عمر [- رضي الله عنهم -] (أنهما رفعا أيديهما عند كل تكبيرة) .

  10. قلنا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن) . وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك؛

  11. فلا يلزم تقليد الصحابي معه.

  12. قالوا: تكبيرة واحدة كالأولى.

  13. قلنا: المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول، وفي مسألتنا: ذكر واجب لا يقع به الدخول في الصلاة، كالقراءة.

  14. قالوا: تكبيرات متواليات، كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل في جميع القيام.

  15. قلنا: يبطل بتكبيرات الأذان، والتكبيرات في خطبتي العيد والمعنى في الأصل: أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة، وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية؛ فصارت كتكبيرة الركعة الثانية.