Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٠١

التجريدHanafimasa’il 26994 to 27021

  1. 1/32981/3298

    إعارة المستعار وإجارته

  2. قال أصحابنا: إذا استعار جاز أن يعير، إلا أن يشترط استيفاء المستعير للمنفعة، والعين مما يختلف باختلاف الاستعمال.

  3. وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يؤجر قولًا واحدًا، وهل له أن يعير؟ على وجهين: .

  4. 1/32991/3299

    لنا: أن التبرع في حالة الحياة تارة يقع بالأعيان وتارة بالمنافع،

  5. فإذا كان من تبرع عليه بعين وجاز له أن ينتفع بها بنفسه جاز أن ينقل الانتفاع إلى غيره، كذلك إذا تبرع عليه بالمنفعة.

  6. ولأن التبرع بالمنفعة تارة يكون في الحياة وتارة بعد الموت بالوصية،

  7. ثم جاز للموصى له بالمنفعة أن يعير، كذلك المستعير. ولأنه عقد يدخله التوقيت فجاز أن ينقل المعقود له إلى غيره، كالإجارة.

  8. ولأن الأعيان يصح تمليكها كالمنافع،

  9. ثم كان التبرع بالأعيان في حال الحياة تارة إباحة وتارة تمليكا، كذلك المنافع.

  10. احتجوا: بأنه تبرع لم يتصل بالقبض كالهبة التي لم تقبض.

  11. قلنا: قبض العين التي تستوفى المنفعة عند مخالفنا قبض لمنافعها فلم يصح هذا الكلام على أصله.

  12. فأما على أصلنا فإن قبض العين ثبت لجواز التصرف في المنافع بدلالة المستأجر.

  13. قالوا: أما بالانتفاع على الصفة فلم يجز له أن يبيح لغيره، لأن ذلك استيفاء على غير الوجه الذي أثبت له.

  14. قلنا: إذا أطلق العارية ولم يقل: إن تركت أنت فقد أباحه مطلقًا فلم يكن في ذلك استيفاء ماله بوجه،

  15. فأما إن أعير ركوبه فليس له أن يعير.

  16. ثم هذا تمليك وليس بإباحة. الدليل عليه: أن هذا العقد مختلف في تعلق الصحابة به،

  17. ولو كان إباحة لم يصح ذلك فيه.

  18. 1/33001/3300

    ولأنه إذا ذكر فيه عوضًا كان تمليكًا.

  19. وكذلك إذا كان بغير عوض. ولأن العارية إذا علقت بالأعيان التي لا منافع لها كانت قرضًا. فلولا أن مقتضاها التمليك لم تملك بعقدها الأعيان.

  20. ولأن عند مخالفنا يستحق لها اليد على التأييد؛

  21. فلو كانت إباحة لم تتأبد اليد فيها. ولأن مطلق العارية يجوز أن ينقل به العين إلى حيث شاء؛

  22. فلو كانت إباحة لم يجز النقل بالإطلاق، كمن أباح لغيره أكل طعامه.

  23. فإن قيل: لو كان تمليكًا لجاز له أن يؤجرها.

  24. قلنا: إنها لا تجوز؛ لأنه يؤدي إلى قطع حق المعير عنها، وهو يملكه على أن ينقطع حقه متى شاء أن يرتجعها.

  25. 1/33021/3302

    موسوعة

  26. القواعد الفقهية المقارنة

  27. المسماة

  28. التجريد