Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩٥٨

التجريدHanafimasa’il 31531 to 31539

  1. 1/39861/3986

    من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل

  2. [قال أصحابنا] إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة.

  3. قال ابن المبارك: يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي.

  4. قال ابن المبارك: المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة.

  5. وقال الشافعي: لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئا حتى يعلم ما يكون منه.

  6. 1/39871/3987

    موسوعة

  7. القواعد افقهية المقارنة

  8. المسماة

  9. التجريد