مسألة ٩٥٨
التجريدHanafimasa’il 31531 to 31539
-
1/39861/3986
من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل
-
[قال أصحابنا] إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة.
-
قال ابن المبارك: يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي.
-
قال ابن المبارك: المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة.
-
وقال الشافعي: لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئا حتى يعلم ما يكون منه.
-
1/39871/3987
موسوعة
-
القواعد افقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد