فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٩٧٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٣١٬٨٤٠ إلى ٣١٬٨٤٩

  1. ١/٤٠٣٤١/٤٠٣٤

    حكم الوصية للفاسق

  2. قال أصحابنا: إذا أوصى إلى فاسق صحت الوصية فإن تاب وأصلح قبل موت الموصي أو بعد موته قبل إخراج القاضي إياه كان وصيا بحاله وإن لم يتب أخرجه.

  3. وقال الشافعي: يعتبر أن يكون عدلا عند الوصية.

  4. لنا: أنه يصح أن يكون وكيلا فجاز أن يكون وصيا كالعدل ولأنه تصرف خاص مستفاد بأمر كالوكالة.

  5. ولأنه لا يجوز أن يتصرف لهم حال حياة أبيهم بأمره فجاز بعد موته كالعدل.

  6. [احتجوا: بأنه لا يجوز أن ينصرف إقراره على الوصية فلا يجوز الوصية إليه كالمجنون] .

  7. قلنا: الضعيف لا يقر على الانفراد بالتصرف والوصية إليه جائزة والمجنون.

  8. لا يجوز أن يتصرف في حال حياة الميت بأمره والفاسق بخلافه.

  9. ١/٤٠٣٥١/٤٠٣٥

    قالوا: ولاية في حق الغير فلا تثبت مع الفسق كولاية الأب على المال.

  10. قلنا: الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائز إلى أن يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما.