فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٨٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٦٬٠٩٧ إلى ٣٦٬١٠٩

  1. ١/٤٦٠٢١/٤٦٠٢

    عتق الأمة تحت العبد

  2. وهي في عدتها من طلاق رجعي

  3. قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعي فاختارت المقام مع زوجها صح اختيارها، ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة.

  4. وقال الشافعي: لا يصح خيارها،

  5. فإذا راجعها ثبت لها الخيار.

  6. لنا: أنها اختارت مع بقاء ملكه عليها، فصار كما لو [اختارت قبل الطلاق.

  7. ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها، فصح اختيارها] كما لو أعتقت تحت مولى، فاختارت المقام معه [مع مدة الإيلاء.

  8. قالوا: جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه]، أصله: إذا قال لها: أنت بائن.

  9. قلنا: المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع، فصارت كالمطلقة ثلاثًا، وفي مسألتنا: وقع لفظًا لا يتضمن القطع، كما لو علق طلاقها بشرط.

  10. قالوا: هي جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفاتها.

  11. ١/٤٦٠٣١/٤٦٠٣

    قلنا: يبطل إذا قال لها: إذا هل الهلال فأنت طالق ثلاثًا،

  12. ثم أعتقت. ولأن جريانها إلى البينونة لا يمنع بقاء ملكه عليها، فصح أن تتخير بقاء ذلك الملك وإن جاز أن لا يستدركه الزوج، كما تختار قبل الطلاق،

  13. وإن جاز أن لا يطلقها.