فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١١٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٧٬٠٧١ إلى ٣٧٬٠٩١

  1. ١/٤٧٤١١/٤٧٤١

    حكم نثار العرس

  2. قال أصحابنا: لا بأس بنثار العرس، ولا يكره أخذه.

  3. وقال الشافعي: تركه أحب إلي.

  4. لنا: ما روي عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحب الأيام إلى الله يوم النحر،

  5. ثم يوم الفطر، ثم يوم النفر) ، فقدمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] بدنات خمس، أو ست [فطفقن يزدلفن إليه، فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفية لم أسمعها، فقلت للذي كان إلى جنبي، ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال: من شاء اقتطع.

  6. ١/٤٧٤٢١/٤٧٤٢

    ومعلوم أن هذه إباحة، وكل واحد لا يعلم مقدار ما أبيح له، وهذا معنى النثار وروى أنه - صلى الله عليه وسلم - في هدى عطب دون محله بنحره ويصبغ، نعله بيديه، ويضرب بها صفحته، ويخلي بينه، وبين الناس. وهذا في حكم الأول.

  7. فإن قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مشغولا بالمناسك فلم يتمكن من التفريق،] فوكل ذلك إليهم

  8. قلنا: وصاحب الوليمة مشغول بها،

  9. ولا يتمكن من التفريق [على الناس أيضا، ولأنه لو كان كذلك لا يباح طعام الوليمة، لأن صاحب الوليمة لا يقدر على تفريقه بينهم،

  10. وإن كان كل واحد يجوز له أن يأكل بنفسه.

  11. وروى حماد بن يزيد، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي

  12. ١/٤٧٤٣١/٤٧٤٣

    هريرة قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد دعى إلى وليمة رجل من الأنصار، فأجاب، وكان خاطبهم، فلما فرغ من خطبته قال: (دففوا على رأس صاحبكم، فضرب بالدف على رأسه،

  13. ثم أتوا بنهب فانتهب عليه، ونظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] يزحم الناس [وبحثوا ذلك النهب، فقلت: يا رسول الله، أو ما نهيتنا عن النهبة، قال: نهيتكم عن نهبة العساكر، وروى معاذ بن جبل في هذه القصة، وقال: فنثر الرجل فاكهة، وسكرا، فكف الناس أيديهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا تنتهبون، قالوا: يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب، فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، فأما العرسات فلا.

  14. ولأن النثار إباحة/فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف.

  15. احتج الشافعي: بأن النثار يأخذه من لا يؤمر أن يأخذه، وربما أخذ الإنسان منه أكثر مما يختاره المالك.

  16. قلنا: يبطل بإباحة الطعام.

  17. قالوا: في أخذه ترك للمروءة.

  18. ١/٤٧٤٤١/٤٧٤٤

    قلنا: هذا غير مسلم، بل هو سنة، كأكل طعام الوليمة.

  19. ١/٤٧٤٥١/٤٧٤٥

    موسوعة القواعد الفقهية المقارنة

  20. المسماة

  21. التجريد