فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٢٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٧٬٣٩٣ إلى ٣٧٬٣٩٧

  1. ١/٤٧٨٤١/٤٧٨٤

    إذا خالعها على رضاع ابنه

  2. مدة معينة فمات قبل الرضاع

  3. قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة، فمات الصبي قبل أن ترضعه، رجع عليها بقيمة الرضاع.

  4. وقال الشافعي: بمهر مثلها.

  5. لنا: أن التسمية قد صحت، لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه، وقد تعذر التسليم فيه، فصار كما لو خالعها على عبد فمات، [أو تزوجها على عبد فمات] ، وقد بنيا هذه المسألة.