فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٢٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٧٬٥٢٦ إلى ٣٧٬٥٤٢

  1. ١/٤٨٠١١/٤٨٠١

    إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه

  2. ثم تزوجها قبل وجود الصفة

  3. قال أصحابنا: إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها،

  4. ثم تزوجها فدخلت الدار، يقع عليها الطلاق.

  5. وقال الشافعي: لا يقع وهذا مبني على أصلنا: أن عدم الملك لا يمنع عقد اليمين، والابتداء أضعف، والبقاء أقوى،

  6. فإذا لم ينف عدم الملك ابتداء اليمين، فلأن لا يمنع بقاء أولى.

  7. ولأن اليمين (عندنا) في الملك، والشرط وجد في الملك، فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين. أصله: إذا لم يطلقها فيما بين اليمين والشرط.

  8. ولا يلزم إذا طلقها ثلاثًا،

  9. ثم تزوجها بعد زوج،

  10. ثم دخلت الدار، لأنا قلنا: فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين، وهناك بطل الطلاق الذي عقد عليه اليمين، لأنه عقد على ما كان استفاده [بالنكاح وقد استوفى ذلك، ولأنه عقد اليمين في الملك ووجد الشرط في الملك فزال] ملكه عن الإيقاع، وفي خلال

  11. ١/٤٨٠٢١/٤٨٠٢

    ذلك [لا يمنع وقوع الطلاق، كما لو جن في ذلك] .

  12. احتجوا: بأن البينونة وجدت بعد اليمين فصار كما لو طلقها ثلاثًا ثم تزوجها.

  13. قلنا: هناك استوفى الطلاق المعقود عليه، فبطل العقد والمعقود عليه، وفي مسألتنا بحاله، فجاز أن يبقى العقد بحاله.

  14. ١/٤٨١١١/٤٨١١

    موسوعة

  15. القواعد الفقهية المقارنة

  16. المسماة

  17. التجريد