مسألة ١١٤٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٨٬٢١١ إلى ٣٨٬٢١٧
-
١/٤٩٠٢١/٤٩٠٢
لا يقع الطلاق بقوله كلي واشربي
-
قال أصحابنا: إذا قال لامرأته كلي واشربي ونوى الطلاق لم يقع.
-
وقال الشافعي: يقع.
-
لنا: أن الطلاق يقع بصريح لفظ الطلاق أو بلفظ يفيد التحريم أو بلفظ يفيد معنى الطلاق كلفظ البينونة أو بلفظ (ما يؤول) إليه حال المطلقة كقوله: تقتنعي واستبرئي واعتدي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك، وهذا لا يوجد في قوله: كلي واشربي،
-
فلا يقع به الطلاق كقوله: الحمد لله مستحق الحمد.
-
قالوا: قال الشافعي: هذا اللفظ يحتمل الطلاق، لأنه يقول: كلي للطلاق كما يقول: تجرعي غصصه.
-
قلنا: الطلاق لا يوصف بأنه مأكول أو مشروب، وقوله: تجرعي مجاز لا يقاس عليه.