مسألة ١١٥٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٨٬٦١٢ إلى ٣٨٬٦٢١
-
١/٤٩٥٩١/٤٩٥٩
إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث
-
قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة، لم ترث.
-
وقا الشافعي: [في أحد] قوليه-: ترث ما لم تتزوج، وهو قول مالك.
-
لنا: أنه ليس بينهما نكاح،
-
ولا حكم من أحكام النكاح، فوجب أن لا ترث منه بالزوجية كسائر الزوجات.
-
ولأنه يجوز له تزويج أختها وأربع سواها، كما لو تزوجت، ولأنها حلت للأزواج، فلم ترث بالزوجية، كالأجنبية.
-
احتجوا: بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما لو لم تنقض عدتها.
-
الجواب: أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية، فجاز أن ترثه،
-
ومتى انقضت، فلم يبق نكاح،
-
ولا حق من حقوقه، فلم ترث بالنكاح.