فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٥٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٨٬٦١٢ إلى ٣٨٬٦٢١

  1. ١/٤٩٥٩١/٤٩٥٩

    إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث

  2. قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة، لم ترث.

  3. وقا الشافعي: [في أحد] قوليه-: ترث ما لم تتزوج، وهو قول مالك.

  4. لنا: أنه ليس بينهما نكاح،

  5. ولا حكم من أحكام النكاح، فوجب أن لا ترث منه بالزوجية كسائر الزوجات.

  6. ولأنه يجوز له تزويج أختها وأربع سواها، كما لو تزوجت، ولأنها حلت للأزواج، فلم ترث بالزوجية، كالأجنبية.

  7. احتجوا: بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما لو لم تنقض عدتها.

  8. الجواب: أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية، فجاز أن ترثه،

  9. ومتى انقضت، فلم يبق نكاح،

  10. ولا حق من حقوقه، فلم ترث بالنكاح.