فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٥٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٨٬٦٢٢ إلى ٣٨٬٦٣١

  1. ١/٤٩٦٠١/٤٩٦٠

    إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث

  2. قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت، لم ترث.

  3. وقال الشافعي: في قول آخر (ترث) -وإن تزوجت-.

  4. لنا: أنه (وجد) من حقها ما يدل على الإعراض عن الزوج الأول، فوجب أن لا (ترث) منه، كما لو سألته الطلاق فطلقها.

  5. ولأنه ليس بينهما نكاح،

  6. ولا (حكم) من أحكامه، فلم (ترث) بالزوجية كالأجنبية.

  7. ولأنا لو قلنا بأنها (ترث) ،

  8. وإن تزوجت، أدى ذلك أن ترث امرأة واجدة من أزواج كثيرة في حالة واحدة، وهذا مستقبح.

  9. احتجوا: بأن حقها ثابت، وتزوجها حق مباح، فلا يسقط حقها.

  10. والجواب: أنه سقط سؤال الطلاق.