فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٦٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٠٤٧ إلى ٣٩٬٠٦٤

  1. ١/٥٠٠٦١/٥٠٠٦

    الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول

  2. قال أصحابنا: الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول.

  3. وقال الشافعي في -أحد قوليه-: يبيحها.

  4. لنا: قوله تعالى (حتى تنكح زوجًا غيره) فعلق الإباحة بوجود زوج، وهذا ليس بزوج،

  5. فلا يقع بوطئه إباحة، ولأنه وطء لم يوجبه عقد النكاح،

  6. فلا يبيحها للزوج الأول كوطء المملوك، والوطء بشبهه.

  7. ولأنه وطء في غير ملك -كالزنا-، ولأنه وطء لا يستقر به المسمى، كالوطء فيما دون الفرج.

  8. قالوا: وطئت، فالمهر، والعدة ثبت به السبب بوطء الزوج.

  9. قلنا: يبطل الوطء بشبهة، والمعنى في وطء الزوج أنه موجب النكاح، وهذا لا يوجد في مسألتنا.

  10. قالوا: مفارقة التحريم بالوطء لا يمنع وقوع الإباحة، كالوطء في حال الحيض، والمحرمة، لأن الملك بالنكاح فارقه، فلذلك وقعت الإباحة.

  11. قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله المحلل) فسماه محللًا -

  12. ١/٥٠٠٧١/٥٠٠٧

    وإن كان عقده فاسدًا.

  13. قلنا: النكاح بشرط التحليل صحيح عندنا،

  14. وإن نهى عنه والمنهي عنه لا يوجب الفساد.

  15. ١/٥٠٠٩١/٥٠٠٩

    موسوعة

  16. القواعد الفقهية المقارنة

  17. المسماة

  18. التجريد