فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٨٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٥٣٧ إلى ٣٩٬٥٤٠

  1. ١/٥٠٨٣١/٥٠٨٣

    حكم إضافة الظهار إلى الملك

  2. قال أصحابنا: إذا أضاف الظهار إلى الملك، فقال: إن تزوجتك، فأنت عليَّ كظهر أمي؛ صح.

  3. وقال الشافعي: لا يصح. وهذه مبنية على الطلاق إذا أضافه إلى الملك.

  4. فنقول: إن الظهار [ينفي تحريم الجميع فجاز أن يتعلق بالملك؛ لأنه كالطلاق، والشافعي يقول: الحكم بلفظ] المنجز فلا يملك المؤجل كالصبي والمجنون.