فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٩٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٥٥٢ إلى ٣٩٬٥٥٩

  1. ١/٥٠٨٦١/٥٠٨٦

    حكم التشبيه بظهر غير الأم

  2. قال أصحابنا: إذا شبه امرأته بظهر من لا تحل له على التأبيد كان مظاهرًا [سواء كانت] أمًّا أو أختًّا أو حرمت لسبب كالرضاع والمصاهرة.

  3. وقال الشافعي: إذا شبهها بالأم والجدة، فهو ظهار،

  4. وإن شبهها بالبنت والأخت ففيه قولان،

  5. فإن شبهها بمن كانت حلالًا ثم حرمت كالمرضعة وأم امرأته لم يكن مظاهرًا قولًا واحدًا.

  6. لنا: قوله تعالى: (وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا) ، وهذا موجود. إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي أو أختي، ولأنه شبهها بمن لا تحل له على التأبيد كالأم.

  7. ولا يلزم إذا قال: أنت عليَّ كظهر فلانة: امرأة قد زنى بها، لأن تلك قد تحل له بحال إذا عقد عليها الحكم بالتشبيه بالأم.

  8. والجواب أنه على ذلك يكون منكرًا من القول وزورًا [يحكم الحاكم بجواز العقد ولا يلزم كلامه فيحتجون بقوله وتطلق منه] .