مسألة ١١٩٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٧٦٧ إلى ٣٩٬٧٨١
-
١/٥١٠٨١/٥١٠٨
عتق العبد الأعور
-
قال أصحابنا: يجزئ في الكفارة عتق مقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف.
-
وقال الشافعي: لا يجوز مقطوع الإبهام،
-
ولا مقطوع أنملة من إبهام،
-
ولا يجوز مقطوع أنملة واحدة من السبابة والوسطى،
-
[ولا يجوز مقطوع المفصلين عنهما،
-
ويجوز مقطوع الخنصر والبنصر] ولا يجوز مقطوع الوسطى والسبابة أو الإبهام.
-
لنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولم يفصل، ولأن منفعة الجنس باقية، فصارت كالمقطوع الخنصر.
-
ولا يلزم مقطوع الإبهامين، لأن منفعة الجنس تبطل.
-
ولا يلزم مقطوع اليد والرجل من جانب واحد، لأنه لا يقدر على البطش، ولأنه قادر على المشي والتصرف والكسب، كالمقطوع الخنصر والأعور.
-
فإن قيل: ذاك لا يضر بالعمل ضررًا بينًا.
-
١/٥١٠٩١/٥١٠٩
قلنا: المعتبر فيها منفعة الجنس دون إمكان العمل، بدلالة أنه يجوز عتق من لا عمل له ولا تصرف، وعتق الناقص العمل.
-
احتجوا: بأنه نقص يضر بالعمل ضررًا بينًا؛ فصار كالمقطوع اليدين، أو اليد والرجل من جانب واحد.
-
والجواب: أن هناك عدمت منفعة الجنس، فصار عدمها كعدم الحياة، وفي مسألتنا منفعة الجنس باقية،
-
وإذا حدث بها نقص كان كما لو قطع إصبع واحدة أو أنملة من السبابة.