فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٩١

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٢٬٢٩٣ إلى ٤٢٬٣٠٢

  1. ١/٥٤١٥١/٥٤١٥

    نفقة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل

  2. قال أصحابنا: إذا بلغت الأنثى وليس لها مال،

  3. ولا زوج ولا كسب فنفقتها على أبيها.

  4. وقال الشافعي: إذا بلغت صحيحة فلا نفقة لها.

  5. لنا: أن البلوغ مع الفقر والعجز عن التكسب في الغالب لا يسقط النفقة. أصله: الابن الأعمى، والزمن.

  6. ولا يلزم إذا كان لها زوج، لأن المسقط للنفقة ليس هو البلوغ، وإنما هو وجوب نفقتها على غيره، بدلالة أن المراهقة المزوجة لا يجب على الأب نفقتها.

  7. احتجوا بأن البلوغ مع الصحة معنى يسقط نفقة الابن، فوجب أن يسقط نفقة البنت. أصله: اليسار. ولأن البلوغ مع الصحة يسقط النفقة. أصله الابن.

  8. قلنا: الغالب من حالة القدرة على التكسب، والبنت الغالب من حالها العجز عن التكسب.

  9. فإن قيل: قد تكسب بالعمل، قلنا: إذا كان لها كسب سقطت نفقتها، وذلك نادر،

  10. فلا يعتبر به كالابن الزمن.