فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٩٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٢٬٣٧٠ إلى ٤٢٬٣٨٠

  1. ١/٥٤٢٥١/٥٤٢٥

    نفقة العبد الموصى به

  2. قال أصحابنا: إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على صاحب الخدمة.

  3. وقال الشافعي: على صاحب الرقبة.

  4. لنا: أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق لنفقة نفسه.

  5. احتجزوا: بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر.

  6. قلنا: يبطل بالمكاتب.

  7. ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها، كاستحقاها فكانت النفقة عليه.

  8. ١/٥٤٣٦١/٥٤٣٦

    موسوعة

  9. القواعد الفقهية المقارنة

  10. المسماة

  11. التجريد