فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٣٠٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٢٬٨٩١ إلى ٤٢٬٩٠١

  1. ١/٥٥٢٥١/٥٥٢٥

    حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه

  2. السهم بعد عتقه ثم مات

  3. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.

  4. ١/٥٥٢٦١/٥٥٢٦

    وقال الشافعي رحمه الله: ديته لورثته.

  5. لنا: أن المعتبر حال الرمي (على) ما بينا، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه. لأن الإصابة موجبة بالرمي، فكأنه قتله وهو عبد.

  6. ولأن الرمي وقع والجناية علة توجب،

  7. فلا يتغير ذلك الموجب بعتقه، كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص.

  8. احتجوا: بأن السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية فصار كمن حفر بئرًا فوقع فيها من كان (عبدًا عند) الحفر.

  9. ١/٥٥٢٧١/٥٥٢٧

    قلنا: الوقوع قد بينا أنه غير موجب بالحفر،

  10. فلا يستند إليه. واعتبر بحال وجوده. والإصابة موجبة بالرمي،

  11. فإذا حصلت فكأن التلف حصل بالرمي.