مسألة ١٣٢٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٣٬٦٩٨ إلى ٤٣٬٧٠٧
-
١/٥٦٤٢١/٥٦٤٢
حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية
-
والحاجبين والأشفار فلم تُنبت
-
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا حلق شعر الرأس واللَّحْيَة والحاجبين والأشفار، فلم تنبِت ففيه الدية.
-
وقال الشافعي رحمه الله: فيه حكومة (عدل) .
-
١/٥٦٤٣١/٥٦٤٣
لنا: ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قضى في شعر الرأس بالدية.
-
قال أبو حنيفة رحمه الله: بلغنا ذلك عن علي. رواه ابن المنذر في كتابه بإسناده. والصحابي إذا لم يعرف (أنه) مخالف وجب تقليدُه عندنا.
-
لأنه قضى بذلك وهو إمام، فلم يخالفه على قضيته مخالف. وذكر
-
١/٥٦٤٤١/٥٦٤٤
الطحاوي عن سعيد بن المسيب: (في الحاجبين الدية، (وفي أحدهما نصف الدية) .
-
وكذلك من شريح والحسن والشعبي.
-
فإن قيل: روي عن زيد بن ثابت [- رضي الله عنه -] : في الحاجبين)