مسألة ١٣٣٣
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٤٬٠٢٢ إلى ٤٤٬٠٤٨
-
١/٥٦٨٨١/٥٦٨٨
حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص
-
الثابت للصغير في النفس وما دونها
-
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ثبت للصغير قصاص جاز للأب أن يستوفيه في النفس وما دونها. وللوصي أن يستوفى فيما دون النفس، ولا يستوفى فيها.
-
وقال الشافعي رحمه الله: ليس لواحد منهما أن (يستوفيها) .
-
١/٥٦٨٩١/٥٦٨٩
[لنا: أن الأب له ولاية استيفاء] القصاص كالإمام. ولأن ولاية الأب أقوى من ولاية الإمام لأنه يلي بغير تولية،
-
فإذا جاز للإمام أن يستوفى القصاص بولايته فالأب أولى.
-
ولأنه أحد بدلي النفس فجاز أن يستوفى في حال صغر المستحق كالدية.
-
فإن قيل: الدية تمليك للمال، والقتل إتلاف للحق.
-
قلنا: إتلاف هذا الحق هو التصرف المقصود فيه،
-
فلا يقال إنه إتلاف للحق. ألا ترى أن الإمام يستوفيه للمسلمين وهو لا يمكن من إتلاف حقوقهم.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل} والأب ليس (بولي)
-
١/٥٦٩٠١/٥٦٩٠
للمقتول.
-
قلنا: هذا يدل على أن للولي أن يستوفى. وهل يستوفى غير الولي، موقوف على الدليل.
-
ولأن الأب يستوفى للابن كما يستوفى الوكيل للولي عند مخالفنا.
-
قالوا: قود غير منحتم، فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه أصله إذا كان لبالغ عاقل.
-
قلنا: المستحق هناك لا يجوز أن يستوفى الدية بغير رضاه. فكذلك القصاص. والأب يجوز أن يستوفى الدية بغير رضا الصغير، كذلك القصاص.
-
قالوا: ولاية لا يملك بها إيقاع الطلاق،
-
فلا يملك بها استيفاء القصاص في النفس كولاية [الوصي] .
-
قلنا: ولاية [الوصي] أضعف من ولاية الأب، بدلالة أنها تثبت بتولية ولا يملك بها التزويج، وولاية الأب تثبت بغير تولية ويملك بها التزويج.
-
١/٥٦٩١١/٥٦٩١
قالوا: من لا يملك العفو لا يملك القصاص.
-
قلنا: إن أردتم العفو بغير عوض انتقض بالإمام.
-
فإنه لا يملك العفو بغير عوض، (ويملك بعوض) .
-
وإن قلتم: إنه لا يملك العفو بعوض لم نسلم. لأن الأب عندنا يجوز أن يعفو (و) يأخذ الدية.
-
١/٥٦٩٢١/٥٦٩٢
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد