مسألة ١٣٧٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٤٬٨٧٠ إلى ٤٤٬٨٨١
-
١/٥٧٩٤١/٥٧٩٤
إذا وجد الميت في محلة ولا أثر به
-
قال أصحابنا: إذا وجد ميت في محلة ولا أثر به لم يجب على أهل المحلة قسامة.
-
وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الولي فإن امتنع استحلف أهل المحلة.
-
لنا: أنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات حتف أنفه والميت لا تجب فيه قسامة ولأنه ميت لا أثر فيه فصار كما لو لن يكن لوث.
-
احتجوا: بأنه قد يقتل بما لا أثر له كالحنق والغم.
-
قلنا: كل واحد من هذين الأمرين يحصل له أثر في العادة.
-
قالوا: القسامة تتبع الدعوى فإذا ادعى الولي ما يجوز أن يكون سمعت دعواه.
-
قلنا: إذا لم يكن أثر فالظاهر خلاف ما يدعيه فلا نسلم أن الدعوى وقعت بمجوز.
-
قالوا إذا كان هناك أثر فإن الدعوى مسموعة ويجوز أن يكون حرج نفسه أو سقط من شاهق.
-
قلنا: هذا التجويز مسلم ولكن لم يزجد ظاهر يخالف الدعوى فلا يسقط حكمها بالتجويز.
-
وقد وجد في مسألتنا ظاهر
-
بخلاف الدعوى فذلك لم يجوز الحكم بمقتضاها.