فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٤٧٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٧٬٦٧٩ إلى ٤٧٬٧٠٩

  1. ١/٦١٢٠١/٦١٢٠

    حكم الختان

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.

  3. وقال الشافعي: فرض.

  4. لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء) .

  5. فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.

  6. قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.

  7. فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.

  8. قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال،

  9. ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.

  10. ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا

  11. ١/٦١٢١١/٦١٢١

    تشترك فيه الأمة، وفي علمنا أنه ليس فيه نقل مستفيض دلالة على أنه ليس بواجب.

  12. ولأنه لو كان واجبًا، لم يجب أن نتولاه من نفسه كالقطع في السرقة.

  13. ولأنه وضع للتطهر حتى لا تجتمع بقايا البول تحت الغلفة، وما يحصل هناك أقل من قدر الدرهم، وإزالة هذا المقدار من النجاسة قد بينا أنه مستحب وليس بواجب.

  14. احتجوا: بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} . وهذا يدل على وجوب إتباع إبراهيم - عليه السلام -.

  15. قلنا: وكذلك نقول، وليس نعلم أن الله تعالى أمره أن يختتن بلفظ يقتضي الوجوب أو الاستحباب، فاحتاجوا إلى نقل في ذلك.

  16. قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ألق عنك شعر الكفر، واختتن) .

  17. قلنا: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى،

  18. فلا يثبت وجوبه بأخبار الآحاد.

  19. ولأنه محمول على الاستحباب، بدلالة أن جمع بينه وبين إزالة الشعر ليس على طريق الوجوب.

  20. قالوا: قطع جزء صحيح من البدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويألم، فكان واجبًا كقطع السرقة.

  21. قلنا: القطع في السرقة دللنا أنه لما وجب لم يجز لمن وجب عليه أن يستوفيه من نفسه، ولما جاز أن يختتن بنفسه، صار الختان كقطع الطرف من ذاته.

  22. قالوا: كشف العورة لا يجوز، ولأن إدخال الألم على الإنسان محرم، فلولا أن القطع واجب لم يجز أن يقطع، لأن الواجب لا يترك إلا بواجب.

  23. قلنا: هذا باطل بالمراهق؛

  24. فإن ستر عورته واجب ولا يحل لغيره النظر إليها،

  25. ثم جاز للختان أن يختنه، وليس الختان واجباً عليه.

  26. ويجوز لنا أن ندخل الألم بالختان وليس بواجب [عليه،

  27. ويبطل] بكشف العورة للطبيب أن المعالجة ليست بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها.

  28. ١/٦١٢٣١/٦١٢٣

    موسوعة

  29. القواعد الفقهية المقارنة

  30. المسماة

  31. التجريد