مسألة ١٤٩٣
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٨٬١٥٠ إلى ٤٨٬١٦٣
-
١/٦١٦٧١/٦١٦٧
دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين] .
-
وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته.
-
لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.
-
ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.
-
ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.
-
لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.
-
وإن قالوا: إنها لورثته.
-
فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.
-
ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه،
-
فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.
-
احتجوا: بأنه مال له أمان،
-
فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.
-
قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.