فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٠٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٨٬٨٢٢ إلى ٤٨٬٨٣٥

  1. ١/٦٢٢٣١/٦٢٢٣

    استرقاق عبدة الأوثان

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من العرب.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز.

  4. لنا: ما روى محمد في السير الكبير بإسناده عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: (لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء، لكان اليوم، لكنه الإسلام أو السيف) .

  5. ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم،

  6. فلا يسترق رجالهم كالمرتدين.

  7. ولأنه سبب على الكفر،

  8. فلا يثبت في حق عبدة الأوثان من العرب كالجزية.

  9. احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة} .

  10. قلنا: الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك، فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن العربي العابد للوثن يتملك حتى يدخل تحت الآية.

  11. قالوا: يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجاز استرقاق رجالهم كأهل الكتاب.

  12. قلنا: المعنى في الأصل أنه لما جاز الجزية منه، جاز استرقاق رجالهم، وهذا يخالفه.

  13. قالوا: كافر أصلي، فجاز استرقاقه كالكتابي.

  14. قلنا: التساوي في الأمر الأصلي، لا يوجب التساوي في أخذ الجزية، كذلك لا يتساويان في الاسترقاق.