مسألة ١٥٠٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٨٬٨٤٦ إلى ٤٨٬٨٥٧
-
١/٦٢٢٥١/٦٢٢٥
قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له،
-
فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
-
وقال في القول الآخر: لا يجوز.
-
لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: (من أخذ شيئًا فهو له) .
-
ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لجميع الغنيمة في حال من الأحوال،
-
ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط.
-
ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) .
-
قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب.
-
قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز.
-
قلنا: يبطل بالسلب وسائر الأنفال.