مسألة ١٥٢١
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٩٬٣٥٥ إلى ٤٩٬٣٦٦
-
١/٦٢٦٨١/٦٢٦٨
مهادنة أهل الحرب
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : يجوز للإمام أن يهادن أهل الحرب بحسب المصلحة،
-
وإن زاد على عشر سنين.
-
وقال الشافعي رحمه الله: يجوز لأربعة أشهر لغير حاجة، وعشر سنين للحاجة.
-
ولا يجوز أكثر من ذلك.
-
لنا: أن الإمام إنما يهادن لما رأى من المصلحة، وقد يوجد ذلك فيما يزيد على عشر سنين.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} . فظاهر الآية يمنع المهادنة إلا أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح سهيل بن عمرو عشر سنين، فخصصنا الآية به، وما سواه على الظاهر.
-
قلنا: إنما صالح - صلى الله عليه وسلم - على هذه المدة؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك، وهذا موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثابتة.
-
١/٦٢٦٩١/٦٢٦٩
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد