فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٤٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٥٠٬٢٨٢ إلى ٥٠٬٢٩١

  1. ١/٦٣٥٢١/٦٣٥٢

    دخول النقص على الشاة بعد الضطجاع

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نقص، لم يمنع الأضحية.

  3. وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله] : يمنع.

  4. لنا: أنه عيب دخلها من معالجة الذبح، فلم يمنع الجواز، كما لو نفذت السكين فجرت ما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها، وكما لو بلغ بالسكين النخاع.

  5. ولأن ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح، معفو عنه، أصله: ما ذكرنا.

  6. احتجوا: بأنه نقص حدث فيها، فصار كما لو نقصت قبل حال الذبح. ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثر،

  7. فإذا كان بفعله أولى.

  8. فأما إذا نقصت قبل حال الاضطجاع:

  9. فلا تعلق للنقص بمعالجتها فأثر فيها، وهذا النقص حادث من معالجة الذبح كما لو نفذت السكين.

  10. فأما الوجه الثاني: فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه في الذبح.