مسألة ١٦٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٥٬٢٢٤ إلى ٥٬٢٣٥
-
١/٧١٠١/٧١٠
إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم
-
قال أصحابنا: إذا سها الإمام فلم يسجد، لم يسجد المؤتم.
-
وقال الشافعي: يسجد.
-
لنا: قوله - عليه السلام -:
-
"فإذا سجد فاسجدوا" . فعلق سجود المؤتم بسجود الإمام،
-
ولا يجوز فعله بغير الشرط.
-
ولأن سهو الإمام ليس بأكثر من سهو المؤتم،
-
فإذا لم يجز أن ينفرد بسجود سهو، كذلك سهو الإمام.
-
ولأن هذه السجدة يفعلها المؤتم على طريق المتابعة، فلم يجز فعلها على غير ذلك، أصله السجدة التي أدركها مع الإمام. ولأنها سجدة في الصلاة فإذا [تركها الإمام يفعلها المؤتم، كسجدة التلاوة. ولأنها نقتص في الصلاة فإذا] لم يسجد له الإمام لم يسجد له المؤتم، كترك الجهر.
-
١/٧١١١/٧١١
احتجوا: بأن سهو الإمام أوجب نقصا في صلاة المؤتم فإذا لم يسجد الإمام بقي النقص [حاصل] بحاله، فكان عليه الجبران.
-
قلنا: يبطل هذا [بما] إذا سها بنفسه أن النقص حاصل في صلاته ولا يلزم السجود. ولأنه ينفرد عن الإمام، كذلك في مسألتنا،
-
وإن دخل النقص في صلاته لم يسجد حتى لا ينفرد عن الإمام.