فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٦٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٥٬٢٢٤ إلى ٥٬٢٣٥

  1. ١/٧١٠١/٧١٠

    إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم

  2. قال أصحابنا: إذا سها الإمام فلم يسجد، لم يسجد المؤتم.

  3. وقال الشافعي: يسجد.

  4. لنا: قوله - عليه السلام -:

  5. "فإذا سجد فاسجدوا" . فعلق سجود المؤتم بسجود الإمام،

  6. ولا يجوز فعله بغير الشرط.

  7. ولأن سهو الإمام ليس بأكثر من سهو المؤتم،

  8. فإذا لم يجز أن ينفرد بسجود سهو، كذلك سهو الإمام.

  9. ولأن هذه السجدة يفعلها المؤتم على طريق المتابعة، فلم يجز فعلها على غير ذلك، أصله السجدة التي أدركها مع الإمام. ولأنها سجدة في الصلاة فإذا [تركها الإمام يفعلها المؤتم، كسجدة التلاوة. ولأنها نقتص في الصلاة فإذا] لم يسجد له الإمام لم يسجد له المؤتم، كترك الجهر.

  10. ١/٧١١١/٧١١

    احتجوا: بأن سهو الإمام أوجب نقصا في صلاة المؤتم فإذا لم يسجد الإمام بقي النقص [حاصل] بحاله، فكان عليه الجبران.

  11. قلنا: يبطل هذا [بما] إذا سها بنفسه أن النقص حاصل في صلاته ولا يلزم السجود. ولأنه ينفرد عن الإمام، كذلك في مسألتنا،

  12. وإن دخل النقص في صلاته لم يسجد حتى لا ينفرد عن الإمام.