مسألة ١٥٨١
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٤٥٥ إلى ٥١٬٤٦٠
-
١/٦٤٥٦١/٦٤٥٦
أكل الكبد بعد أن حلف لا يأكل لحمه
-
قال أصحابنا رحمة الله: إذا حلف لا يأكل لحمًا، فأكل كبدًا أو كرشًا؛ حنث في يمينه.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
-
وهذه المسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة؛ لأنهم أصابوا على عادة عرفوها بالكوفة في زمانهم، وقد كانوا يعدون ذلك لحمًا ويتخذون منه ما يتخذ من اللحم ويباع معه.
-
فإن كانت العادة باقية [في بلٍد] ، فالحكم يتبعها،
-
فإذا تغيرت تغير الحكم، والعادة بالعراق الآن تخالف تلك العادة، فالواجب ألا يحنث.