مسألة ١٥٨٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٥٢٧ إلى ٥١٬٥٣١
-
١/٦٤٦٥١/٦٤٦٥
شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يبتاع البنفسج، فابتاع الدهن؛ حنث.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
-
وهذا لا خلاف فيه في المعنى؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة، وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد.
-
ومن في معرفة أبي حنيفة بالعادات تجاهل، وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد، فالحكم يتبع العادة في التسمية، فيسقط الخلاف.