فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٨٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٥٢٧ إلى ٥١٬٥٣١

  1. ١/٦٤٦٥١/٦٤٦٥

    شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يبتاع البنفسج، فابتاع الدهن؛ حنث.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

  4. وهذا لا خلاف فيه في المعنى؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة، وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد.

  5. ومن في معرفة أبي حنيفة بالعادات تجاهل، وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد، فالحكم يتبع العادة في التسمية، فيسقط الخلاف.