مسألة ١٦٠٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٩٠١ إلى ٥١٬٩٠٧
-
١/٦٤٩٨١/٦٤٩٨
حلف ألا يكلمه إلى قريب
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يكلمه إلى قريب؛ فهو على ما دون الشهر.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا حد له.
-
لنا: ما أن دون الشهر في حكم القريب، والشهر وما فوقه في حكم البعيد، ولهذا لم يجعل ما دون الشهر أصلًا في غالب الأحوال، فوجب أن يحمل اليمين على ذلك.
-
ولأن القريب والبعيد متضادان، وما يقوله مخالفنا يقتضي أن يتناول أحدهما ما يتناول الآخر.
-
احتجوا: بأنه ما من زمان إلا وهو قريب بالإضافة إلى ما هو أبعد منه، وبعيد بالإضافة إلى ما هو أقرب منه.
-
قلنا: اللفظ يجب أن يحمل على ما يتناوله الاسم لإطلاق اللفظ لا بالإضافة إلى غيره.