مسألة ١٩٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٦٬٠٤٨ إلى ٦٬٠٦٢
-
١/٨٢٤١/٨٢٤
إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف
-
قال أصحابنا: إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف.
-
وقال الشافعي: يبني.
-
لنا: أنه فرض لزمه في أثناء الصلاة لسبب متقدم على التحريمة، فصار كانقضاء مدة المسح.
-
ولا يلزم الأمة إذا أعتقت؛ لأن لستر لا يلزمها لسبب متقدم، وإنما يلزمها في حال العتق.
-
قالوا: وكذلك العاجز يلزمه لستر حال القدرة،
-
ولا يلزم قبل الدخول مع العجز.
-
قلنا: معنى قولنا: إنه يلزمه، أنه مخاطب به حتى لا يجوز تركه إلا للضرورة، وهذا لا المعنى لا يجود في الأمة. ولأنه شرط من شرائط الصلاة،
-
فإذا صلى [صلى] مع عدمه وعدم ما يقوم مقامه،
-
ثم قدر- استأنف، أصله: من دخل في الصلاة بغير ماء ولا تراب ثم قدر على أحدهما. ولأنه قدر على الستر بعد ما
-
١/٨٢٥١/٨٢٥
كان مخاطبا به فلم يجز إسقاط فرضه من غير ستر، أصله: إذا قدر عليه في الابتداء. ولأنه لو قدر بعد اللمس أو مس الذكر لزمه الاستئناف، فكذلك قبله، أصله: الدخول في الصلاة.
-
احتجوا: بأن كل من لزمه فرض الستر في الصلاة أثناء صلاته لم تبطل صلاته، أصله: الأمة.
-
والجواب: أن الآمة يلزمها فرض الستر بسبب موجود في الحال غير مستند إلى ما تقدم، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن لزوم الفرض يستند إلى ما قبل الدخول؛ لأنه كان مخاطبا [به] ، فصار كانقضاء مدة المسح وكنزع الخفين.
-
قالوا: انتقل من [حال نقص إلى حال كمال، وقد ثبت أنه لو انتقل عن الكمال إلى النقص بنى، كذلك إذا انتقل إلى] الكمال أولى.
-
قلنا: إذا انتقل إلى حال النقص في مسألة الإيماء فقد قالوا في إحدى الروايتين لا يبني، فيجوز أن يقال: إذا عدم الستر في حال الصلاة لا يبني.