مسألة ٢١٩
التجريدالحنفيةالمسائل ٦٬٦١٧ إلى ٦٬٦٢٦
-
١/٨٩٨١/٨٩٨
إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان، أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة والآخر: يقصر في الصلاة فسلك الأبعد، صلى ركعتين
-
قال أصحابنا: إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة، والآخر: يقصر فيه الصلاة، فسلك الأبعد صلى ركعتين.
-
وقال الشافعي: إن سلك الأبعد لغرض قصر،
-
وإن سلك لغير غرض إلا القصر لم يقصر، في أحد قوليه.
-
لنا: قوله - عليه السلام -: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله) .
-
ولأنه إذا طول لغير غرض لا يكون بأكثر ممن سافر ابتداء لغير غرض،
-
فإذا جاز القصر في أحد الموضعين كذلك الآخر. ولأنه سفر صحيح فجاز أن يقصر فيه الصلاة، كما لو سلكه لغرض.
-
احتجوا: بأنه لما عدل عن الأقرب لغير غرض صار كمن خرج في الأقرب وجعل يعرج يمينا وشمالا حتى طال سفره.
-
والجواب: أنه إذا عرج يمينا وشمالا والمسافة لا تقصر في مثلها
-
١/٨٩٩١/٨٩٩
الصلاة فلم يعتبر بفعله، وإنما تعتبر المعتاد فيها. وفي مسألتنا المسافة يقصر فيها الصلاة، فالغرض في قطعها غير معتبر، كالسفر لغير غرض.